[ ص: 1267 ] فصل
ذهب إلى أنه يمسح اليدين إلى المنكبين، ويدل على ذلك ما روي عن الزهري قال: عمار بن ياسر . أخرجه تمسحوا وهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم . أبو داود
قال الحافظ في "الفتح": وأما رواية الآباط فقال وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكل تيمم صح للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. الشافعي