236- قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم الآية. فيه جواز وهو التفويض وأنه لا يجب فيه المهر بالعقد بل الفرض أو المسيس وأنه يجوز الطلاق قبلهما وأنه لا يجب بالطلاق حينئذ شيء سوى المتعة ، وأنها يراعى فيها حال الزوج يسارا وإعسارا ، وفيها رد على من قال يراعي فيها حال الزوجة أو حالهما ، واستدل بقوله: النكاح بلا تسمية مهر وبنفيه حقا على المحسنين من جعل المتعة مندوبة لا واجبة ، قال وعموم قوله: الكيا: ما لم تمسوهن يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول.