[ ص: 266 ] -65-
سورة الطلاق
1- قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن فسره صلى الله عليه وسلم بأن تطلق في طهر لم يجامع فيه. أخرجه البخاري وفي لفظ عن المسلم أنه قرأ: فطلقوهن في قبل عدتهن فاستدل الفقهاء بذلك على أن ومسلم ما ذكر وأن طلاق السنة حرام ، واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه في الحيض ، وقال الطلاق في الحيض أو طهر جومعت فيه بدعي أباح الله الطلاق بهذه الآية. ابن المنذر:
قوله تعالى: لا تخرجوهن الآية ، فيه وجوب وتحريم إخراجهما وخروجها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كسوء الخلق والبذاء على أحمائها فتنقل ، أخرج السكنى لها ما دامت في العدة عن ابن أبي حاتم في هذه الآية قال: الفاحشة المبينة أن تسفه على أهل الرجل وتؤذيهم. ابن عباس
قوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا استدل به من لم يوجب السكنى لغير الرجعية ، أخرج عن ابن أبي حاتم الحسن قالا: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة لقوله: وعكرمة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فماذا يحدث بعد الثلاث.