241- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=11225_19860_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف فيه وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=11227المتعة لكل مطلقة قبل الدخول وبعده رجعية أو مختلعة أو بائنة بثلاث حرة أو أمة ، واستدل به من لم ير المتعة في الفسوخ واللعان; لأن الفسخ لا يسمى طلاقا واستدل بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241حقا على المتقين على وجوب المتعة لما أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
ابن زيد أنه لما نزل:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حقا على المحسنين قال رجل: إن أحسنت فعلت وإن لم أرد لم أفعل فنزلت: حقا على المتقين ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلى أن متعة المفوضة غير واجبة; لأنه نزل فيها:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حقا على المحسنين ومتعة غيرها واجبة لقوله فيها:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241حقا على المتقين ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير.
241- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=11225_19860_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فِيهِ وُجُوبُ
nindex.php?page=treesubj&link=11227الْمُتْعَةِ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ رَجْعِيَّةً أَوْ مُخْتَلِعَةً أَوْ بَائِنَةً بِثَلَاثٍ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الْمُتْعَةَ فِي الْفُسُوخُ وَاللِّعَانُ; لِأَنَّ الْفَسْخَ لَا يُسَمَّى طَلَاقًا وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ عَلَى وُجُوبِ الْمُتْعَةِ لِمَا أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
ابْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ قَالَ رَجُلٌ: إِنْ أَحْسَنْتَ فَعَلْتَ وَإِنْ لَمْ أُرِدْ لَمْ أَفْعَلْ فَنَزَلَتْ: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ إِلَى أَنَّ مُتْعَةَ الْمُفَوَّضَةِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ; لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَمُتْعَةُ غَيْرِهَا وَاجِبَةٌ لِقَوْلِهِ فِيهَا:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ.