2- قوله تعالى: فصل لربك وانحر أخرج عن ابن أبي حاتم في قوله: مجاهد فصل قال: صلاة الصبح بجمع ، وعن قال: وانحر البدن ، وأخرج عن سعيد بن جبير قال: فصل صلاة العيد ، ففي الآية عطاء وتأخيرها عن الصلاة ، واستدل بالآية من قال بأن الأضحية كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم ومن قال بأن مشروعية صلاة العيد والأضحية بعد مضي قدر الصلاة خاصة ولم يعتبر الخطبتين ، ومن قال: إن التضحية بالإبل أفضل من البقر والغنم; لأنه تعالى أمر بالنحر ، والنحر إنما يكون في الإبل ، ذكره وقتها ، وأخرج ابن الفرس ابن أبي حاتم في المستدرك بسند ضعيف عن والحاكم قال: علي فصل لربك وانحر قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: "ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع" قال لما نزلت ابن كثير: وهو حديث منكر جدا ، بل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ، وأخرج ابن أبي حاتم أيضا بسند لا بأس به عن والحاكم في قوله: علي فصل لربك وانحر قال: وهو وضعك بيمينك على شمالك في الصلاة ، لفظ ولفظ الحاكم على وسط ساعده اليسرى على صدره ، وأخرج ابن أبي حاتم: من طريق ابن أبي حاتم عن أبي الجوزاء في قوله: ابن عباس وانحر قال: وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة ، ففي الآية مشروعية ذلك ، وأخرج عن ابن أبي حاتم أبي الأحوص وغيره أنهم قالوا في قوله: "وانحر": استقبل القبلة بنحرك ، والنحر: موضع القلادة من الصدر ، ففيه الإشارة إلى أن المعتبر في الاستقبال الصدر لا الوجه فلا يضر ، ويبطلها تحويل الصدر ، وأخرج أيضا عن الالتفات في الصلاة في قوله: عطاء وانحر قال: إذا صليت فرفعت رأسك من الركوع فاستو قائما ، ففيه الإشارة إلى وجوب الاعتدال والطمأنينة فيه.