77- قوله:
nindex.php?page=treesubj&link=16460_19244_30341_30525_30532_32347_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا . نزلت في
nindex.php?page=treesubj&link=30323الحلف على مال الغير وفيمن حلف على سلعة له أنه أعطي بها كذا ولم يعطه كما ورد بكل منهما حديث ، ففي تحريم الأمرين والتغليظ فيهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: nindex.php?page=treesubj&link=18526اليمين: الفاجرة من الكبائر ، وتلا هذه الآية أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، واستدل بالآية على أن
nindex.php?page=treesubj&link=16505من قال: علي عهد الله فهو يمين فيه كفارة.
77- قَوْلُهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=16460_19244_30341_30525_30532_32347_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا . نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=30323الْحَلِفِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ وَفِيمَنْ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَهُ أَنَّهُ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَلَمْ يُعْطَهُ كَمَا وَرَدَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا حَدِيثٌ ، فَفِي تَحْرِيمِ الْأَمْرَيْنِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِمَا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: nindex.php?page=treesubj&link=18526الْيَمِينُ: الْفَاجِرَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ، وَاسْتَدَلَ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16505مَنْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ فَهُوَ يَمِينٌ فِيهِ كَفَّارَةٌ.