77- قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا . نزلت في وفيمن حلف على سلعة له أنه أعطي بها كذا ولم يعطه كما ورد بكل منهما حديث ، ففي تحريم الأمرين والتغليظ فيهما ، قال الحلف على مال الغير سعيد بن المسيب: ، وتلا هذه الآية أخرجه اليمين: الفاجرة من الكبائر ، واستدل بالآية على أن ابن جرير من قال: علي عهد الله فهو يمين فيه كفارة.