24- قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن الآية. فيه أن ، أخرج الاستمتاع بالوطء ولو مرة يوجب المهر كله من طريق ابن أبي حاتم عن علي ، وفي قوله: ابن عباس فما استمتعتم به الآية ، قال: هو النكاح إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد [ ص: 88 ] وجب صداقها كله ففيه رد على من قال أن الخلوة تقرر المهر ، وفي الآية جواز ، وقال الإبراء من الصداق وبعضه واستدل به قوم على جواز الزيادة وهو غلط; لأنه لما قال: الكيا: فآتوهن أجورهن فريضة اقتضى ذلك إعطاءها ما كان فرضا لها أو لا فقوله: ولا جناح عليكم يرجع إلى الرخصة في ترك الإيتاء بعد الأمر به ، واستدل بالآية من قال: إن الصداق يجب بالوطء لا بالعقد ، ومن قال: إن الإبراء يحتاج إلى رضا المبراء ، وحمل قوم الآية على واستدلوا بها على جوازه أخرج نكاح المتعة عن الحاكم أنه قرأها (فما استمتعتم به منهن) إلى أجل مسمى قال: والله لأنزلها الله كذلك ، وأخرج ابن عباس أن ابن المنذر قرأها كذلك. أبي بن كعب