43- قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن والحاكم قال: صنع لنا علي بن أبي طالب طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا ، وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ، فأنزل الله تعالى: عبد الرحمن بن عوف يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وأخرج الفريابي وابن منذر عن في قوله: علي ولا جنبا إلا عابري سبيل قال: نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي ، وأخرج عن ابن المنذر مثله ، ففي الآية ابن عباس حال سكره حتى يصحو وبطلانها وبطلان الاقتداء به ، وعلى الجنب حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرا فيباح له التيمم وقيل: المراد: السكر من النوم ، أخرج تحريم الصلاة على السكران الفريابي عن وعبد في قوله: الضحاك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال: لم يعن بها الخمر وإنما عنى سكر النوم ، ففيه كراهة يوافقه حديث الصلاة حال النعاس البخاري: ، وفي الآية تفسير ثان بأن المراد مواضع الصلاة على حد "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول" واسأل القرية أخرج من طريق ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: ابن عباس لا [ ص: 93 ] تقربوا الصلاة قال المساجد ، وفي قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل قال: لا تدخلوا المسجد وأنت جنب إلا عابري سبيل قال: تمر به مرا ولا تجلس ففي الآية لما يتوقع منه من التلويث وفحش القول فيقاس به كل ذي نجاسة يخشى منها التلويث والسباب ونحوه ، وعلى الجنب إلا أن يمر به مجتازا من غير مكث فيباح له ، وفي الآية رد على من حرم العبور أيضا ما لم يجد بدا أو يتيمم ، وعلى من أباح الجلوس مطلقا أو إذا توضأ; لأن الله تعالى جعل غاية التحريم الغسل فلا يقوم مقامه الوضوء واستدل تحريم دخول المسجد على السكران بقوله: ابن الفرس حتى تغتسلوا على أن الجنب لا وضوء عليه وأن الحدث الأصغر مندرج في الجنابة; لأنه لم يجعل عليه غير الغسل. واستدل بالآية على صحة قول ابن المنذر أن السكران يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب قبل الشرب ، ولا يحتاج إلى أن لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة كما قال غيره; لأن الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا يقربون الصلاة حال سكرهم قاصدين لها عالمين بها وقد سموا سكارى ، واستدل الشافعي بتوجيه الخطاب لهم في الآية وعلى تكليف السكران ودخوله تحت الخطاب وفيه نظر; لأن الخطاب عام لكل مؤمن وعلى تقدير: أنه قصد الذين صلوا في حال السكر فإنما نزل صحوتهم واستدل بقوله: ابن الفرس حتى تعلموا ما تقولون من قال: إنه يلزمه الأفعال ولا يلزمه الأقوال.