101- قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض الآية. فيها وأنه ليس بواجب; لقوله: مشروعية القصر فليس عليكم جناح وإن القصر بعد مجاوزة عمران البلد لقوله: وإذا ضربتم والمقيم في البلدة لا يسمى ضاربا في الأرض وإن نوى السفر واستدل بعموم الآية من جوز طاعة كان أو مباحا أو حراما ومن جوزه في القصير والطويل ومن جوزه لمن دخل عليه الوقت وهو مقيم ومن جوز قصر الفائتة. القصر في كل سفر
قوله تعالى: إن خفتم الآية. استدل بها من لم يجوز القصر عند الأمن أخرجه عن ابن جرير ، لكن أخرج عائشة وغيره عن مسلم قال: يعلى بن أمية قلت: عمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس فقال لي عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته". عمر: سألت