[ ص: 105 ] -5-
سورة المائدة
أخرج عن الفريابي أبي ميسرة قال ليس في سورة غيرها: في المائدة ثماني عشرة فريضة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام والجوارح وطعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وتمام الظهور والسارق والسارقة ما جعل الله من بحيرة الآية. وقال روي عن ابن العربي: أبي ميسرة أنه قال في المائدة ثماني عشرة فريضة ونحن نقول فيها ألف فريضة قلت: إنما قصد الفرائض التي فيها وليست في غيرها كما تقدم في كلامه. أبو ميسرة
1- قوله تعالى: أوفوا بالعقود . قال يعني: ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا أخرجه ابن عباس: ، وقيل: هي العهود ، وقيل: ما عقده الإنسان على نفسه من بيع وشراء ويمين ونذر وطلاق ونكاح ونحو ذلك فيدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى ، وقال ابن أبي حاتم العقود خمس: عقدة النكاح وعقدة اليمين وعقدة الشركة وعقدة العهد ، وعقدة الحلف. أخرجه زيد بن أسلم: ، وأخرج مثله عن ابن جرير عبد الله بن عبيدة وذكر بدل عقدة الشركة وعقدة البيع.
قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والوحش كالظباء وبقر الوحش وحماره ونحوها ، وقيل: الأجنة التي تخرج عند ذبح الأمهات.
[ ص: 106 ] قوله تعالى: غير محلي الصيد وأنتم حرم فيه تحريم ، قال الصيد في الإحرام والحرام لأن " حرما " يعني: محرمين ، يقال: أحرم أي بحج أو عمرة وأحرم دخل في ابن الفرس: الحرم.