4 - قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم الآية فيها إباحة الطيبات ومفهوم تحريم الخبائث وهي أصل في باب الأطعمة وإباحة الصيد بالجوارح الشاملة للسباع والطيور بشرط تعليمها ، وأن تمسك الصيد على صاحبها بأن لا تأكل منه ، فإن أكلت منه فإنما أمسكت على نفسها كما في الحديث ، وفي الآية مشروعية وفيها جواز التسمية عند الإرسال لأن التعليم يحتاج إلى ذلك ، واستدل بالآية على إباحة تعليم الحيوان وضربه للمصلحة; ويقاس به للحراسة وبقوله: اتخاذ [ ص: 108 ] الكلب للصيد مكلبين من قال: لا يحل إلا صيد الكلب خاصة ورد بعموم الجوارح ، أخرج عن ابن أبي حاتم قال: الجوارح الكلاب والبازي والفهد والصقر وأشباهها وأخرج عنه في ابن عباس قال: لا تأكله وإن سميت; لأنه من تعليم المجوسي ، وإنما قال الله: المسلم يأخذ كلب المجوسي أو بازه أو صقره أو عقابه فيرسله فيأخذ تعلمونهن مما علمكم الله عليه وأخرج عنه في قوله: واذكروا اسم الله عليه قال: إذا أرسلت جارحك فقل: بسم الله وإن نسيت فلا حرج ، واستدل بعموم الآية على إباحة خلافا لمن منعه وبعموم صيد الأسود البهيم أمسكن من أباح الصيد ولو أكلت منه ورد بتفسيره في الحديث بأن لا تأكل منه ، واستدل قوم بالأمر بالتسمية على أن لا يحل. واستدل بالاقتصار عليها على أنه لا يذكر معها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما لا يسمى عليه من الصيد