45- قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها الآية. فيه بتقرير شرعنا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث السن مشروعية القصاص في النفس والأعضاء والجروح واستدل بعموم النفس بالنفس من قال "كتاب الله القصاص" ، وأجاب بقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد والرجل بالمرأة بأن الآية أريد بها الأحرار المسلمون; لأن اليهود المكتوب ذلك عليهم في التوراة كانوا ملة واحدة ليسوا منقسمين إلى مسلم وكافر وكانوا أحرارا لا عبيد فيهم; لأن عقد الذمة والاستعباد إنما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء; لأن الاستعباد من الغنائم ولم تحل لغيره وعقد الذمة لبقاء الكفار ولم يقع ذلك في عهد نبي بل كان المكذبون يهلكون جميعا بالعذاب وأخر ذلك في هذه الأمة رحمة ، وهذا جواب بين. ابن الفرس:
قوله تعالى: والجروح قصاص استدل به في كاللسان والشفة شجاج الرأس والوجه وسائر الجسد وعلى أن نتف الشعر والضرب لا قصاص إذ ليس بجرح. كل جرح قيل بالقصاص فيه
قوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له فيه استجاب إن أريد بمن: المجني عليه ، وأن القصاص كفارة الذنب إن أريد به الجاني ، والأول عن العفو عن القصاص أخرجه جابر بن عبد الله والثاني عن ابن أبي حاتم أخرجه ابن عباس الفريابي.