89- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=16341_16469_19605_28270_28640_33066_33147_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو . تقدم في البقرة وفي هذه الآية ، زيادة
nindex.php?page=treesubj&link=16537الكفارة في اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم ما يسمى كسوة أو عتق رقبة وأن ذلك على التخيير فإن عجز عن أحد الثلاثة فصيام ثلاثة أيام وإطلاقها يدل على إجزاء المتتابعة والمتفرقة أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في كفارة اليمين قال: مد من بر ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89أو كسوتهم قال:
"عباءة لكل مسكين" ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: ثوب وإزار ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
لما نزلت آية الكفارة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة: يا رسول الله نحن بالخيار قال: "أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" ، واستدل بعموم الآية من قال تجزي التغذية والتعشية والصرف إلى الكفار ، وفيها رد على من اكتفى بإطعام مسكين واحد عشرة أيام وعلى من قال يجزي إطعام بعش العشرة وكسوة الباقين ، وعلى من قال يجزي الصرف إلى الأغنياء.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89واحفظوا أيمانكم فيه استحباب ترك الحنث إلا إذا كان خيرا من البر كما تقدم في البقرة.
89- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=16341_16469_19605_28270_28640_33066_33147_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ . تَقَدَّمَ فِي الْبَقَرَةِ وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ ، زِيَادَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=16537الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ وَهِيَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطَ الطَّعَامِ أَوْ كَسْوَتِهِمْ مَا يُسَمَّى كِسْوَةً أَوْ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَأَنَّ ذَلِكَ عَلَى التَّخْيِيرِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَحَدٍ الثَّلَاثَةُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِطْلَاقُهَا يَدُلُّ عَلَى إِجْزَاءِ الْمُتَتَابِعَةِ وَالْمُتَفَرِّقَةِ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلَيٍّ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَأَخْرَجَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: مُدٌّ مَنْ بُرٍّ ، وَأَخْرَجَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مَرْفُوعًا فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ:
"عَبَاءَةٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ" ، وَأَخْرَجَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ثَوْبٌ وَإِزَارٌ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13508ابْنُ مَرْدُويَهْ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْكَفَّارَةِ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ بِالْخِيَارِ قَالَ: "أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ وَإِنْ شِئْتَ كَسَوْتَ وَإِنْ شِئْتَ أَطْعَمْتَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" ، وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِ الْآيَةِ مَنْ قَالَ تَجْزِي التَّغْذِيَةُ وَالتَّعْشِيَةُ وَالصَّرْفُ إِلَى الْكَفَّارِ ، وَفِيهَا رَدٌّ عَلَى مَنِ اكْتَفَى بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَعَلَى مَنْ قَالَ يَجْزِي إِطْعَامَ بِعُشِّ الْعَشْرَةِ وَكُسْوَةِ الْبَاقِينَ ، وَعَلَى مَنْ قَالَ يَجْزِي الصَّرْفُ إِلَى الْأَغْنِيَاءِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَرْكِ الْحِنْثِ إِلَّا إِذَا كَانَ خَيْرًا مِنَ الْبَرِّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَقَرَةِ.