89- قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو . تقدم في البقرة وفي هذه الآية ، زيادة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم ما يسمى كسوة أو عتق رقبة وأن ذلك على التخيير فإن عجز عن أحد الثلاثة فصيام ثلاثة أيام وإطلاقها يدل على إجزاء المتتابعة والمتفرقة أخرج الكفارة في اليمين عن ابن أبي حاتم قال في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة ، وأخرج عن علي في كفارة اليمين قال: مد من بر ، وأخرج عن ابن عباس مرفوعا في قوله: عائشة أو كسوتهم قال: "عباءة لكل مسكين" ، وأخرج عن قال: ثوب وإزار ، وأخرج ابن عمر عن ابن مردويه قال: ابن عباس لما نزلت آية الكفارة ، قال يا رسول الله نحن بالخيار قال: "أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" حذيفة: ، واستدل بعموم الآية من قال تجزي التغذية والتعشية والصرف إلى الكفار ، وفيها رد على من اكتفى بإطعام مسكين واحد عشرة أيام وعلى من قال يجزي إطعام بعش العشرة وكسوة الباقين ، وعلى من قال يجزي الصرف إلى الأغنياء.
قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم فيه استحباب ترك الحنث إلا إذا كان خيرا من البر كما تقدم في البقرة.