145- قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. احتج بها كثير من [ ص: 123 ] السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها فمن ذلك الحمر الأهلية ، أخرج عن البخاري قلت عمرو بن دينار إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لجابر بن عبد الله: زمن لحوم الحمر الأهلية خيبر ، فقال: فقد كان يقول ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر -يعني: الحكم بن عمرو وقرأ: ابن عباس- قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. وأخرج وغيره بسند صحيح عن ابن أبي حاتم أنها كانت إذا سئلت عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قالت: عائشة قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية ، وأخرج عن ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه ابن عباس: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: على طاعم يطعمه على أنه إنما ، أخرج حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يطهر بالدباغ وغيره عن أحمد قال: ابن عباس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أخذتم مسكها فدبغتموه" فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال: "إنما قال الله: لسودة بنت زمعة قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به" واستدل بقوله: ماتت شاة مسفوحا على وعلى إباحة الدم الباقي في العرق أخرج إباحة الكبد والطحال. عن ابن أبي حاتم أنه سئل عن أكل الطحال فقال: نعم ، قيل: إن عامتها دم ، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح ، وأخرج عن ابن عباس أنه قال: لولا هذه الآية عكرمة أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود ، واستدل الشافعية بقوله: فإنه رجس على بناء على عود الضمير على خنزير لا على لحم فإنه أقرب مذكور. نجاسة الخنزير