125- قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا . يحتج به في كون قوله تعالى: الحرم مأمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيه واستدل مشروعية ركعتي الطواف واستحبابهما خلف المقام الرازي بظاهر الأمر على وجوبهما. قوله تعالى: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فيه أن الأعمال المتعلقة بالبيت ثلاثة: الطواف والاعتكاف والصلاة. أخرج من طريق ابن أبي حاتم عن عطاء قال: إذا كان قائما فهم من الطائفين ، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين ، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وأخرج أيضا من طريق ابن عباس عن حماد بن سلمة ثابت قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون ، قال: لا تفعل فإن سئل عنهم فقال: هم العاكفون. وفي الآية مشروعية ابن عمر قال طهارة المكان للطواف والصلاة. الرازي والكيا: وفيها دلالة على أن قلت: ولم يظهر لي وجه ذلك ، قالا: وفيها دلالة على جواز الطواف للغراء أفضل والصلاة للمقيم أفضل. الكعبة حيث قال: بيتي ، خلافا الصلاة في نفس قلت: يرده قوله: للطائفين ، لمالك. الكعبة ، قال والطواف لا يكون في نفس الرازي: وفيها دلالة على أن قلت: قد استدل بذلك الطواف قبل الصلاة. ، فأخرج ابن عباس من طريق الحاكم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه أتاه رجل فقال: أبدأ ابن عباس بالصفا قبل المروة وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أو أحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال ذلك من كتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ.قال الله: ابن عباس: إن الصفا والمروة من شعائر الله
فالصفا قبل المروة. وقال: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فالذبح قبل الحلق ، وقال: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فالطواف قبل الصلاة ، وقال صحيح الإسناد ، قال الحاكم: الرازي: وفيها دلالة على جواز بمكة; لأن قوله: المجاورة والعاكفين يحتمله مع أن وغيره قد تأولوه على المجاورين. عطاء