29- قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية. هذه أصل قبول وفيها رد على من قبلها من غيرهم أيضا وعلى من لم يوجب قبولها منهم. الجزية من أهل الكتاب
قوله تعالى: عن يد أخرج عن ابن أبي حاتم قال: عن قهر ، وعن قتادة أبي سفيان قال: عن قدرة ، وظاهره أنها لا تجب على معسر وبه قال ، وعن ابن الماجشون قال: من يده ولا يبعث بها مع غيره فاستدل به من لم يجز توكيل مسلم فيها ولا أن يضمنها عنه ولا يحيل بها عليه. ابن عيينة
قوله تعالى: وهم صاغرون قال ويلكزون أخرجه ابن عباس: ، وأخرج عن ابن أبي حاتم أنه قال المغيرة لرستم: أدعوك إلى الإسلام أو تعطي الجزية وأنت صاغر ، قال: أما الجزية فقد عرفتها فما قولك وأنت صاغر؟ قال: تعطيها وأنت قائم وأنا جالس والسوط على رأسك ، وأخرج عن أبو الشيخ قال: أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أداء الجزية لقوله: سعيد بن المسيب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاستدل بها من قال: إنها تؤخذ [ ص: 140 ] بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ، ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمته ، ويرد به على النووي حيث قال: إن هذه الهيئة باطلة ، واستدل بهذه الآية من قال: إن أهل الذمة يتركون في بلد الإسلام; لأن مفهومها الكف عنهم عند أدائها ومن الكف أن لا يجلوا ومن قال: لا حد لأقلها ، ومن قال: هي عوض حقن الدم لا أجرة الدار.