173- قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم . عام في جميع أجزائها حتى الدهن واللبن والإنفحة خلافا لمن خالف في ذلك ، واستدل بعمومه على خلافا لمن أباحه من المالكية ، واستدل به أيضا من حرم تحريم ما لا نفس له سائلة وما ميتة السمك الطافي ، وعليه أكثر المالكية ، والأجنة ، وعليه مات من الجراد بغير سبب أبو حنيفة.
قوله تعالى: والدم قيده في سورة الأنعام بالمسفوح وسيأتي ، واستدل بعمومه على تحريمه قوله: ونجاسة دم الحوت وما لا نفس له سائلة. ولحم الخنـزير استدل بعمومه من حرم خنزير البحر.
قوله تعالى: وما أهل به لغير الله استدل به من حرم المسيح. ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وعلى اسم
قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد الآية فيه إباحة المذكورات للمضطر بشرط أن لا يكون باغيا ولا عاديا فلا يحل تأولها للباغي والعادي كالعاصي بسفره. أخرج في سننه عن سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد: فمن [ ص: 37 ] اضطر غير باغ ولا عاد قال: غير باغ على المسلمين. ولا معتد عليهم ، من خرج لقطع الرحم أو لقطع السبيل ، أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له. ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل. أخرج من طريق ابن أبي حاتم علي بن أبي طلحة عن ولا عاد في الأكل. أخرج ابن عباس من طريق ابن أبي حاتم علي بن أبي طلحة عن في هذه الآية قال: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى. وأخرج ابن عباس من طريق ابن المنذر عطية عن قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل ، واستدل بعموم الآية على جواز ابن عباس خلافا لمن منع ذلك. أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي