28- قوله تعالى: فكلوا منها الآية. فيه الأمر بالأكل من النسك وهو على جهة [ ص: 182 ] الاستحباب حيث لم يكن الدم واجبا وبإطعام الفقراء وهو واجب مطلقا وأباح مالك الواجب الإجزاء الصيد والأذى والنذر وأباحه الأكل من الهدي إلا من جزاء الصيد والنذر وأباح أحمد الأكل من الجميع وكل تمسك بعموم الآية وذهب قوم إلى أن الحسن واجب لظاهر الأمر ، وذهب وقوم إلى أن التصدق منها ندب وحملوا الأمر عليه ولا تحديد فيما يؤكل أو يتصدق به لإطلاق الآية. الأكل من الأضحية