33- قوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال في ظهورها وألبانها [ ص: 183 ] وأوبارها إلى أن تنحر ، أخرجه عطاء: ففيه ابن أبي حاتم ، وقال إباحة ركوب الهدي وشرب لبنه وأكل نسله إلى أن ينحر إلى أن يقلد ، أخرجه أيضا ففيه تحريم ذلك. من حين صيرورته هديا. مجاهد:
قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق فيه أن بالحرم بذلك فسره الهدي لا يذبح إلا هشام ابن حجير وفسره غيره بأن معناه أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة فاقتضى أن ، أخرج الحاج بعد الطواف يحل له كل شيء عن ابن أبي حاتم محمد بن أبي موسى قال: محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق ، وأخرج عن قال: أخبرني ابن جريج أن عطاء كان يقول: لا يطوف أحد ابن عباس بالبيت إلا حل قلت: من أين كان يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل؟ قال: من قوله: ثم محلها إلى البيت العتيق قلت: إنما ذلك بعد المعرف ، قال: كان يراه قبل المعرف وبعده قال وظاهر الآية يقتضي أن ابن الفرس: البيت العتيق إما أن يكون الطواف به أحد الشعائر أو نهايتها أو تمامها وهذا يثبت أن طواف الوداع ندب لا واجب قلت: لا بل يدل أنه ليس من المناسك كما يقول به جمهور أصحابنا وأما وجوبه واستحبابه فلا. الشعائر تنتهي إلى