62- قوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع قال ابن أبي مليكة: هو الجهاد والجمعة والعيدين ، وقال أمر عام ، وقال عطاء: طاعة يجتمعون عليها أخرجها مقاتل: ابن أبي حاتم.
قوله تعالى: لم يذهبوا حتى يستأذنوه فيه وجوب استئذانه صلى الله عليه وسلم قبل الانصراف عنه في كل أمر يجتمعون عليه ، قال وغير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأئمة مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس ، قال الحسن: ولا خلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه إلى الانصراف ، واختلف في ابن الفرس: فقيل: يلزمه الاستئذان سواء كان إمامه الأمير أم غيره أخذا من الآية. صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف وغيره