198- قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ، فيه إباحة ، وأن ذلك لا يحبط أجرا ولا ينقص [ ص: 48 ] ثوابا ، خلافا التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج في منعه الإجارة ، وروى لأبي حنيفة وغيره عن أحمد أبي أمامة التيمي قال: إنا نكري فهل لنا من حج؟ فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه لابن عمر: جبريل بهذه الآية فدعاه فقال: "أنتم حجاج". قلت
قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فيه مشروعية الوقوف بها ، والإفاضة منها.
قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام فيه بمزدلفة والوقوف بقزح والذكر عنده والدعاء. روى مشروعية المبيت من طريق الحاكم سالم عن قال: المشعر الحرام ابن عمر مزدلفة كلها ، وأخرج عن ابن أبي حاتم مثله ، وروى ابن عمر من طريق سعيد بن منصور نافع عن قال: المشعر الحرام الجبل وما حوله ، وقال ابن عمر الذكر في قوله: الكيا: فاذكروا الله غير الذكر في قوله: واذكروه كما هداكم فالمراد بالثاني المفعول عن الوقوف بمزدلفة غداة جمع. قال: والصلاة بمعنى ذكر ، فيجوز أن يفهم منه بمزدلفة. تأخير المغرب إلى أن يجمع مع العشاء