49- قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن استدل به على أن لأنه رتبه عليه بكلمة ثم ، وقد روى الطلاق لا يكون قبل النكاح; هذا الاستنباط عن ابن أبي حاتم وغيره وفي بقية الآية أن ابن عباس وأن لها المتعة وإن سمى لها الصداق. المطلقة قبل الوطء لا عدة عليها