219- قوله تعالى: ومنافع للناس . قد يستدل بها لمن أباح ولما يقوله الأطباء فيها من المنافع ، لكن الحديث الصحيح مصرح بتحريم التداوي بالخمر ، قال التداوي بها السبكي: كل ما يقوله الأطباء وغيرهم في الخمر من المنافع فهو شيء كان عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها وأما نزول آية التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال: وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر ، وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها".
قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال الفضل عن العيال أخرجه ابن عباس وغيره ، ففيه تحريم الطبراني ، واستدل به الصدقة بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته سحنون على منع أن يهب الرجل ماله بحيث لا يبقى له ما يكفيه.