229- قوله تعالى: الطلاق مرتان . قال يعني الذي يملك فيه الرجعة ، أخرجه السدي: ويدل له قوله بعد: ابن جرير فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وفيه أن لفظ الإمساك من صرائح الرجعة ولفظ التسريح من صرائح الطلاق ، واستدل بقوله: فإمساك بمعروف من قال: إن لأنه أقوى مقاصد النكاح فكان إمساكا بالمعروف فتحصل به الرجعة ، قال الرجعة تحصل بالوطء; وهذا غلط; لأنه قوله: الكيا: أو تسريح بإحسان في ولا طلاق ، الطلاق إلا بالقول.
قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية. فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة وجوازه إذا كان النشوز من جهتها وذلك أصل الخلع ، واستدل بعموم قوله: فيما افتدت به على جواز خلافا لمن منع الزيادة ، وبقوله: الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه افتدت من قال إن لفظ المفاداة من صرائح الخلع. واستدل بالآية من منع الخلع لغير الضر منها ومنه ، ومن منعه لضرر أحدهما فقط لتعليقه بخوفهما معا واستدل بها من قال إن لأنه تعالى ذكر الطلاق مرتان ، ثم ذكر الخلع ، [ ص: 56 ] ثم قال: فإن طلقها فدل على أن الخلع ملغى غير محسوب وإلا كان الطلاق أربعا ورد بأن ذكر المفاداة حكم على حياله فلا فرق بين ذكره بين الطلقتين والثلاثة وفي غير ذلك ، وفي الآية رد على من لم يجعل الخلع إلا عن السلطان وقد يستدل بها من لا يجوز خلع الأجنبي; لأنه خص الافتداء بهما. الخلع فسخ لا طلاق;