230- قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد . فيه تحريم المطلقة ثلاثا وعموم الآية دليل لمن قال بعدم الهدم إذ لا فرق بين أن يتخلل الطلاق نكاح غيره أم لا.
قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره الآية. فيه أن سواء كانت حرة أم أمة ثم اشتراها وينبغي أن يستفاد الوطء من لفظ تنكح والنكاح الصحيح من قوله: "زوجا" فلا بد من وطء زوج في نكاح صحيح لا وطء سيد ولا نكاح بلا وطء ولا وطء في نكاح فاسد ولا بشبهة ، واستدل به المطلقة ثلاثا إنما تحل بعد نكاح زوج آخر على الاكتفاء بالعقد بلا وطء بناء على أن النكاح حقيقة في العقد ، وفي الآية رد على من أحل بوطء السيد وعلى من أباح الوطء بالملك إذا أشترى مطلقته ثلاثا وعلى من لم يكتف بنكاح الكافر إذا كانت كافرة والمراهق والمجنونة; لأنه يسمى زوجا. سعيد بن المسيب