[ ص: 63 ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله فصل في : منها : قولهم : إنه { أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي باطلة } فإن هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة . نهى عن بيع وشرط
ومنها : قولهم : { نهى عن قفيز الطحان } وهذا أيضا باطل .
ومنها : حديث محلل السباق إذا أدخل فرسا بين فرسين فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله : هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري عن الزهري عن سعيد وغلط سفيان بن حسين فرواه عن الزهري عن سعيد عن مرفوعا وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك أبي هريرة وغيره من أهل العلم . أبو داود السجستاني
[ ص: 64 ] وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهري وأنه لا يحتج بما ينفرد به ومحلل السباق لا أصل له في الشريعة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمحلل السباق وقد روى عن وغيره : أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم محللا والذين قالوا : هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قمارا ثم منهم من قال بالمحلل يخرج عن شبه القمار [ و ] ليس الأمر كما قالوه بل بالمحلل من المخاطرة وفي المحلل ظلم لأنه إذا سبق أخذ ; وإذا سبق لم يعط وغيره إذا سبق أعطي فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة . والكلام على هذا مبسوط في مواضع أخر والله أعلم . أبي عبيدة بن الجراح