فصل وقال الله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون } { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } وقد دل القرآن على أن ما حرم وطؤه بالنكاح [ ص: 255 ] حرم بملك اليمين فلا يحل احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ولا التسري بذوات محارمه وغير ذلك مما يحرم وطء الزوجة فيه بطريق الأولى . وطء السرية في الإحرام والصيام والحيض
وأما الاستبراء فلم تأت به السنة مطلقا في كل مملوكة بل قد { } { نهى صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ } وهذا كان في رقيق سبي ولم يقل مثل ذلك فيما ملك بإرث أو شراء أو غيره . فالواجب أنه إن كانت توطأ وقال في سبايا ; لئلا يسقي الرجل ماءه زرع غيره . وأما إذا علم أنها لم يكن سيدها يطؤها : إما لكونها بكرا ; أو لكون السيد امرأة أو صغيرا ; أو قال وهو صادق : إني لم أكن أطؤها لم يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه لا من نص ولا من قياس . المملوكة لا يحل وطؤها حتى تستبرأ