وسئل عن ؟ أم لا ؟ وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض ؟ ومن قال ذلك فهل هو مبتدع ؟ أم لا ؟ وإذا فعل الإمام ما يعتقد [ ص: 374 ] أن صلاته معه صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك . مثل أن يكون الإمام تقيا أو رعف أو احتجم أو مس ذكره أو مس النساء بشهوة أو بغير شهوة أو قهقه في صلاته أو أكل لحم الإبل وصلى ولم يتوضأ والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك أو كان الإمام لا يقرأ البسملة أو لم يتشهد التشهد الآخر أو لم يسلم من الصلاة والمأموم يعتقد وجوب ذلك فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه ؟ وإذا شرط في إمام المسجد أن يكون على مذهب معين فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وولي . فهل يجوز ذلك ؟ وهل تصح الصلاة خلفه ؟ أم لا ؟ . أهل المذاهب الأربعة : هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض