[ ص: 9 ] فصل وافتتح مالك رحمه الله ( كتاب الزكاة في موطئه بذكر حديث أبي سعيد ; لأنه أصح ما روي في الباب وكذلك فعل مسلم في صحيحه وفيه ذكر نصاب الورق ونصاب الإبل ونصاب الحب والثمر ثم الماشية والعين لا بد فيها من مرور الحول . فثنى بما رواه عن أبي بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم . في اعتبار الحول . ولو كان قد خالفهم معاوية وابن عباس فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم لا سيما الصديق لقوله صلى الله عليه وسلم { الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي } وقوله : { عليكم بسنتي وسنة أبا بكر وعمر يرشدوا } . إن يطع القوم
ثم ذكر " نصاب الذهب " والحجة فيه أضعف من الورق فلهذا أخره .
ثم ذكر فذكر الأحاديث والآيات في ذلك وأجودها حديث ما تؤخذ الزكاة منه وكتابه في الصدقة وذكر عن عمر بن الخطاب : أن الصدقة لا تكون إلا في العين والحرث [ ص: 10 ] والماشية واختاره . وقال عمر بن عبد العزيز ابن عبد البر : وهو إجماع أن الزكاة فيما ذكر وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري : أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء : في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب . إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة .