الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 9 ] فصل وافتتح مالك رحمه الله ( كتاب الزكاة في موطئه بذكر حديث أبي سعيد ; لأنه أصح ما روي في الباب وكذلك فعل مسلم في صحيحه وفيه ذكر نصاب الورق ونصاب الإبل ونصاب الحب والثمر ثم الماشية والعين لا بد فيها من مرور الحول . فثنى بما رواه عن أبي بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم . في اعتبار الحول . ولو كان قد خالفهم معاوية وابن عباس فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم لا سيما الصديق لقوله صلى الله عليه وسلم { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي } وقوله : { إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا } .

                ثم ذكر " نصاب الذهب " والحجة فيه أضعف من الورق فلهذا أخره .

                ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه فذكر الأحاديث والآيات في ذلك وأجودها حديث عمر بن الخطاب وكتابه في الصدقة وذكر عن عمر بن عبد العزيز : أن الصدقة لا تكون إلا في العين والحرث [ ص: 10 ] والماشية واختاره . وقال ابن عبد البر : وهو إجماع أن الزكاة فيما ذكر وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري : أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء : في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب . إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية