فصل في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } وفي لفظ - { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة . وأشار بخمس أصابعه } ورواه ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة - وفي لفظ : ثمر بالثاء المثلثة . وفي لفظ ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة مسلم عن جابر وروى مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } ورواه فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر البخاري من حديث ابن عمر ولفظه { } . فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر
وفي الموطأ " العيون والبعل " والبعل : ما شرب بعروقه ويمتد في الأرض [ ص: 11 ] ولا يحتاج إلى سقي من الكرم والنخل . و " العثري " ما تسقيه السماء وتسميه العامة العوادي وقيل يجمع له ماء المطر فيصير سواقيا يتصل الماء بها .
قال أبو عمر ابن عبد البر : في الحديث الأول " فوائد " منها : إيجاب الصدقة في هذا المقدار ونفيها عما دونه و " الذود من الإبل " من الثلاثة إلى العشرة و " الأوقية " اسم لوزن أربعين درهما و " النش " نصف أوقية و " النواة " خمسة دراهم قاله وما زاد على المائتين : وهي الخمس الأواقي فظاهر هذا الحديث إيجاب الزكاة فيه لعدم النص بالعفو عما زاد ونصه على العفو فيما دونها وذلك إيجاب لها في الخمس فما فوقها وعليه أكثر العلماء روي ذلك عن أبو عبيد القاسم بن سلام علي وابن عمر وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي ; والليث وابن أبي ليلى والشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبي عبيد . وأبي ثور
وقالت طائفة لا شيء في الزيادة حتى يبلغ أربعين درهما .
. يروى هذا عن وفي الذهب أربعة دنانير عمر وبه قال سعيد والحسن وطاووس وعطاء والزهري ومكحول وعمرو بن دينار [ ص: 12 ] وأبو حنيفة . وأما عند الجميع . ما زاد على الخمسة الأوسق ففيه الزكاة