فصل ؟ على ستة أقوال : قيل : لا يضم أحدهما إلى الآخر وهو قول وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزكي أم لا الشافعي وروي عن شريك والحسن بن صالح .
وقيل : يضم الذهب ; لأنه تبع ولا يضم الورق إلى الذهب ; لأنها أصل .
وقيل : يضم بشرط أن الأقل يتبع الأكثر وهو قول الشعبي والأوزاعي .
وقيل : يضم لكن بالقيمة . وهو قول أبي حنيفة والثوري .
وقيل : يضم بالأجزاء وهو قول الحسن وقتادة والنخعي [ ص: 14 ] وهو مذهب مالك وصاحب أبي حنيفة : أبي يوسف . فعند هؤلاء . من كان معه عشر دنانير ومائة درهم ; وجبت الزكاة فإن كان قيمة العشرة مائة وخمسين ومعه خمسون درهما لم تجب الزكاة ; لأن الدينار في الزكاة عشرة دراهم والضم بالأجزاء لا بالقيمة .