فصل مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله : { " فنصاب الورق " التي تجب زكاته } وهذا مجمع عليه . وفي حديث خمس أواق من الورق أنس في الصحيحين أيضا : { } . وفي الرقة ربع العشر
وأما فقد قال " نصاب الذهب " مالك في الموطأ : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا : أن الزكاة . تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم . فقد حكى مالك إجماع أهل المدينة وما حكي خلاف إلا عن الحسن أنه قال : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا . نقله ابن المنذر . وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف .
وما دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه بالإجماع وإن كان أقل من عشرين وقيمته مائتي درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف .
ودل القرآن والحديث على . قال تعالى : { إيجاب الزكاة في الذهب كما وجبت في الفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } الحديث . وسيأتي إن شاء الله وسواء في ذلك المضروب منها دراهم ودنانير وغير المضروب . ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها