[ ص: 106 ] وسئل رحمه الله عن هؤلاء " " الزائرين قبور الأنبياء والصالحين كقبر الخليل وغيره فيأتون إلى الضريح ويقبلونه والقوام بذلك المكان أي من جاء يأتونه ويجيئون به إلى الضريح فيعلمونهم ذلك ويقرونهم عليه . فهل هذا مما أمر الله تعالى به ورسوله أم لا ؟ وهل في ذلك ثواب وأجر أم لا ؟ وهل هو من الدين الذي بعث الله سبحانه به رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ وإذا لم يكن كذلك وكان أناس يعتقدون أن هذا من الدين ويفعلونه على هذا الوجه فهل يجب أن ينهوا عن ذلك أم لا ؟ وهل استحب هذا أحد من الأئمة الأربعة أم لا ؟ وهل كانت الصحابة والتابعون يفعلون ذلك أم لا ؟ وإذا كان في القوام أو غيرهم من يفعل ذلك أو يأمر به أو يقر عليه لأجل جعل يأخذه أو غير ذلك فهل يثاب ولي الأمر على منع هؤلاء أم لا ؟ وهل إذا لم ينتهوا عن ذلك فهل لولي الأمر أن يصرف عن الولاية من لم ينته منهم أم لا ؟ والكسب الذي يكسبه الناس من مثل هذا الأمر هل هو كسب طيب أو خبيث ؟ وهل يستحقون مثل هذا الكسب . أم يؤخذ منهم ويصرف في [ ص: 107 ] مصالح المسلمين ؟ وهل يجوز أن يقام إلى جانب " مسجد الخليل " السماع الذي يسمونه " النوبة الخليلية " ويقام عند ذلك سماع يجتمعون له - الفقراء وغيرهم وفيه الشبابة أم لا ؟ والذي يصفر بالشبابة مؤذنا بالمكان المذكور هل يفسق أم لا ؟ وهل إذا لم ينته يصرفه ولي الأمر أم لا ؟ وإذا لم يستطع ولي الأمر أن يزيل ذلك فهل له أن ينقل هذه النوبة المذكورة إلى مكان لا يمكن الرقص فيه لضيق المكان أم لا ؟ .