السابع عشر : أنه لو لم يجز أن يحكم الحاكم على خصمه بإجماع المسلمين وكذلك " المسائل العلمية " إذا تنازع حاكم وغيره من العلماء في تفسير آية أو [ ص: 300 ] حديث أو بعض مسائل العلم لم يكن للحاكم أن يحكم عليه بالإجماع فإنهما خصمان فيما تنازعا فيه . كان الحاكم خصما لشخص في حق من الحقوق بالإجماع . والحاكم لا يحكم على خصمه
الثامن عشر : أن هذه المسائل منقولة في كتب أهل العلم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وهؤلاء حكموا فيها بخلاف مذاهب الأئمة الأربعة ولم يعرفوا مذاهب أئمتهم ولا مذاهب غيرهم من الأئمة والعلماء ولا ما دلت عليه السنة والآثار . ومعلوم أن مثل هذا الحكم باطل بالإجماع ومن ادعى منهم أن الذي حكم به هو قول العلماء فليكتب خطه بذلك وليذكر ما ذكره العلماء فيها من إجماع ونزاع وأدلة ذلك ليتبين أن الذي يقول بخلاف جواب المفتي قول باطل ; وإلا فقد علم أنهم حكموا بغير الحق وهذا باطل بالإجماع .