الثامن والعشرون : أنهم قالوا يمنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين . والحكم به باطل بالإجماع ; فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض . فأما ما وافق قول بعض المجتهدين في " مسائل الاجتهاد " فإنه لا ينقض لأجل مخالفته قول الأربعة وما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتي به المفتي بالإجماع ; بل الفتيا أيسر ; فإن الحاكم يلزم والمفتي لا يلزم . فما سوغ الأئمة الأربعة للحاكم أن يحكم به فهو يسوغون للمفتي أن يفتي به بطريق الأولى والأحرى ومن حكم بمنع الإفتاء بذلك فقد خالف حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو معنى ذلك الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين . فما قالوه هو المخالف للأربعة وسائر أئمة المسلمين [ ص: 304 ] فهو باطل بالإجماع .