الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل شيخ الإسلام عمن وكل رجلا في بيع سلعة فباعها إلى أجل وتوى بعض الثمن .

                فهل يطالب المالك بقيمتها حالة أو بمثل الثمن المؤجل
                .

                وهو أكثر ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : إذا لم يكن قد أذن له في البيع إلى أجل فالمالك مخير بين أن يطالب البائع بقيمتها بنقد وبين أن يطالب بالثمن المؤجل جميعه ويحسب المنكسر على صاحب السلعة ; لأن تصرفه بدون إذن كتصرف غاصب .

                والغاصب إذا تلفت العين عنده إلى بدل كان للمالك الخيرة بين المطالبة وبين البدل المطلق وهو المثل أو القيمة وبين البدل المعين .

                وهذا يكون حيث لم يعرف المشتري بالغصب فلا يثبت عليه إلا الثمن المسمى وإذا قلنا بوقف العقود على الإجازة : إذا لم يثبت الإجازة واصطلحا على الثمن وتراضيا به صح الصلح عن بدل المتلف بأكثر من قيمته من ضمانه كما لو اتفقا على فرض المهر في مسألة التفويض . [ ص: 66 ]




                الخدمات العلمية