وسئل عن
فهل يصح الإيجار الأول ؟ وهل إذا صح يصح الإيجار على المقطع الثاني أو يفسخ ؟ وهل للمقطع أن يمنع المؤجرين الانتفاع ؟ [ ص: 170 ] رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره وأنه ضمن بعض نواحي الإقطاع لمن يزرعها وينتفع بها مدة معينة ثم انتقل الإقطاع الذي بيده إلى غيره .