وسئل رحمه الله عن رجل له إقطاع فحضر إليه شخص وطلب إيجار الطين منه فأجره طينه للشخص المذكور من غير أن يكشف طينه وسأل عنه وكان المستأجر ذكر للآخر إن لم تؤجر طينك وإلا يبور فخشي الجندي من بوران الطين فأجره من غير أن يكشف ثم حضر شخص آخر من أهل الناحية وعرف الجندي أن المستأجر استأجر طينك بدون القيمة فإن الشركة طينهم مسجل بأكثر من هذه القيمة .
فهل يجوز للجندي أن يفسخ الإجارة المكتبية ؟ ويؤجر لغيره بقيمته سنة ؟ أم لا ؟