وسئل رحمه الله عن ناظر وقف أو مال يتيم : هل يجوز له أن يسلم المكان من الوقف أو مال اليتيم لمن يسكنه بغير ؟ وإذا أشهد أحد على نفسه أنه استأجر من مباشر الوقف مكانا معينا مدة معينة [ ص: 176 ] بأجرة مسماة وسلم الإجارة للمباشر وتسلم منهم المكان وسكنه مدة وطالبوه بالأجرة المسلمة . إجارة شرعية
فهل للناظر أن يجعل هذه الإجارة لازمة من جهة المستأجر غير لازمة من جهة نفسه ونوابه ؟ يمنع بها المستأجر من الخروج إذا أراد الخروج ويطالبه بالأجرة المسماة فيها وتقبل عليه الزيادة متى حصلت ممن زاد عليه وإذا لم يكن ذلك جائزا وأصر الناظر على ذلك : هل يكون ذلك قادحا في عدالته وولايته ؟ وهل يجب عليه أن يؤجر الوقف أو مال اليتيم إجارة صحيحة ؟ أم لا ؟ .