وسئل عن رجل استأجر من ثلاثة نفر قطعة أرض وبئر ماء معين بأجرة معلومة وزرعها إنسان ثم إنه باع النصف من الإنسان المذكور لأحد المؤجرين وبقي على ملكه النصف من الإنسان المذكور ودفع الأجرة للآخرين المذكورين عن حصتهما خاصة ولم يدفع للمشتري من الأجرة المذكورة .
وعند وفاته أشهد أن جميع ما يخص المشتري من الأجرة المذكورة باق في ذمته على حكمه ولم يخلف سوى [ ص: 252 ] نصف الإنسان وعليه الأجرة المذكورة وعليه صداق زوجته . فهل له أن يأخذ أسوة الشركاء أو يحاصصهم . ينظر ماله بحكم غيره ؟ أفتونا .