وسئل رحمه الله عن . قوم لهم عند راهب في دير وديعة وادعى عدمها مع ما كان في الدير ثم ظهر الذي ادعى أن ما عدم من الدير قد باعه
فهل يلزم بالمال ؟ أم لا ؟ وهل القول قوله ؟ ودير هذا الراهب على ساحل البحر المالح وله أخ حرامي في البحر يأوي إليه والحرامية أيضا .
[ ص: 396 ] فما يجب على ولاة الأمور فيه ؟ وهل يجوز قتله وخراب ديره ؟ وكان أهل المال طلبوا مالهم منه فلم يسلمه لهم ولهم شهود نصارى يشهدون بذلك ؟