الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه فكانت مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك : فهل يجب عليه ذلك ؟ وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط ؟ وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت عندها أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : لا يجب عليه ما هو عاجز عنه ; لا سيما إذا شرطت الرضا بذلك بل إذا كان قادرا على مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم - كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما - غير ما شرط لها فكيف إذا كان عاجزا ؟ وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادرا . فأما إذا كان ذلك السكن يصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء . وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله : لا أمها ولا أختها : إذا كان معاشرا لها بالمعروف . والله أعلم .




                الخدمات العلمية