وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها : فهذا الطلاق محرم ويسمى " " وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع . وإن كان قد طلاق البدعة : فله أن يطلقها . وهل يسمى هذا طلاق سنة ؟ أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة ؟ فيه نزاع لفظي . وهذا " تبين حملها وأراد أن يطلقها ؟ سواء كانت واحدة أو ثلاثا ؟ فيه قولان معروفان الطلاق المحرم " في الحيض وبعد الوطء وقبل تبين الحمل هل يقع ؟ أو لا يقع للسلف والخلف .