وإن ; مثل أن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات . أو يقول : أنت طالق ثم يقول : أنت طالق ثم يقول : أنت طالق . أو يقول : أنت طالق ثلاثا . أو أنت طالق وطالق وطالق . أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق ونحو ذلك من العبارات : فهذا للعلماء من يقول : أنت طالق ثلاثا . أو عشر طلقات أو مائة طلقة أو [ ص: 8 ] ألف طلقة السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها . ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها . وفيه قول رابع محدث مبتدع .
" أحدها " : أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه : اختارها الخرقي . " الثاني " أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه . اختارها أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف : من الصحابة والتابعين . والذي قبله منقول عن بعضهم . " الثالث " : أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة .
وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام ويروى عن وعبد الرحمن بن عوف علي وابن مسعود وابن عباس القولان ; وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم : مثل طاووس وخلاس بن عمرو ; ومحمد بن إسحاق ; وهو قول داود وأكثر أصحابه ; ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك . وأحمد بن حنبل
[ ص: 9 ] وأما " القول الرابع " الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة : فلا يعرف عن أحد من السلف وهو أنه لا يلزمه شيء . والقول " الثالث " هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة ; فإن كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي ; لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعا ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقا باينا ولكن إذا بانت منه فإذا انقضت عدتها بانت منه . طلقها قبل الدخول بها