[ ص: 162 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال : الطلاق يلزمني ما بقيت أحلف بالطلاق ; إلا إن كنت ساهيا ; أو غالطا   . لأنه تخاصم مع شخص وحصل له حرج فقال : أيمان المسلمين تلزمني . أو الأيمان تلزمني على مذهب مالك   : لا بد أن أشكوك إلى المحتسب . ولم يكن ذكر اليمين الأول ; وهو شافعي المذهب : فما يجب على اليمين ؟ . 
     	
		
				
						
						
