[ ص: 162 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل . لأنه تخاصم مع شخص وحصل له حرج فقال : أيمان المسلمين تلزمني . أو الأيمان تلزمني على مذهب قال : الطلاق يلزمني ما بقيت أحلف بالطلاق ; إلا إن كنت ساهيا ; أو غالطا مالك : لا بد أن أشكوك إلى المحتسب . ولم يكن ذكر اليمين الأول ; وهو شافعي المذهب : فما يجب على اليمين ؟ .