الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 164 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جرى منه كلام في زوجته وهي حامل فقال : إن جاءت زوجتي ببنت فهي طالق ثم إنه قبل الولادة جرى بينهم كلام فنزل عن طلقة ثم إنها بعد ذلك وضعت بنتا . فهل يقع على الزوج الطلاق أم لا ؟
فأجاب . إن كان قد nindex.php?page=treesubj&link=11762أبانها بالطلقة بأن تكون الطلقة بعوض أو ودعها حتى تنقضي عدتها : فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء . وفيها قولان للشافعي " أحدهما " يقع وهو رواية مخرجة فيذهب أحمد . وإن كان لم يبنها بل راجع في العدة فإن النكاح باق فإن وجدت الصفة المعلق بها وقع الطلاق .