الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله تعالى عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده ثم إنه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنة طين سواء ; مصالحة ثم أكلها اثني عشر سنة ولم يكتب بينه وبينه أبدا وحال المضروب ضعيف : فهل يلزم الضارب الدية ؟

                التالي السابق


                فأجاب : إن كان صالحه عن شلل يده على شيء وجب ما اصطلحا عليه ; ولم يكن لهذا أن يزيده ولا لهذا أن ينقصه . وأما إن كان أعطاه شيئا بلا مصالحة فله أن يطلب تمام حقه . وشلل اليد فيه دية اليد . والله أعلم .




                الخدمات العلمية